اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
129.5392
127.3379
دينار بحريني
132.2777
129.9308
دينار إردني
70.4379
69.39
دينار كويتي
162.1261
157.1519
ريال قطري
13.6818
12.632
درهم إماراتي
13.5793
13.5373
ريال سعودي
13.2866
13.2226
دولار كندي
35.2538
35.0666
فرنك سويسرى
61.8121
61.4748
ين
30.9329
30.7412
إسترليني
65.6118
65.6118
يورو
57.2159
56.8821
الدولار
49.87
49.77
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3973 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5108 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5960 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6811 جنيه مصري
جنيه الذهب
47680 جنيه مصري
أونصة الذهب
4193 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

18 أبريل.. نظر طعن أبوتريكة على إدراجه بقائمة "الإرهابيين"

السبت 09 december 2017 12:11:00 مساءً
18 أبريل.. نظر طعن أبوتريكة  على إدراجه بقائمة
محمد أبو تريكة

حددت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين، جلسة 18 أبريل 2018 لنظر جميع الطعون، المقامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017 بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، والإعلامي مصطفى صقر، والأكاديمية باكينام الشرقاوي، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي، ونائبه عصام سلطان، فضلًا عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومرشد الجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب المنحل سعد الكتاتني.
 
وحددت الدائرة المختصة والتي زاد عددها، بحسب مصدر قضائي، على 1300، وذلك في جلسة واحدة وكقضية واحدة سيصدر فيها حكم واحد، نظرًا لتعلقها جميعًا بقرار واحد.
 
وعلى الرغم من صدور القانون 11 لسنة 2017 في 27 أبريل الماضي، بشأن تصدي محكمة النقض للقضية موضوعيًا من أول مرة حال قبولها الطعن، إلاّ أن هذا التنظيم الجديد لن يسري على هذه القضية.
 
فقد أرست الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية بمحكمة النقض في سبتمبر الماضي مبدأ قضائيًا مفاده أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات في 1 مايو الماضي، وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض.
 
وبذلك ستطبق محكمة النقض القانون قبل تعديله على الطعون في هذه القضية الكبرى، لأن قرار الإدراج صدر في 12 يناير، رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017 وأغلق باب الطعن عليه في 16 يوليو 2017 وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية.
 
وهذا يعني أنه في حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين.
 
وتضمنت الطعون العديد من أسباب إلغاء القرار؛ أهمها: صدوره في جلسة سرية ودون انعقاد للخصومة بدعوة الطاعنين المدرجة أسماؤهم للحضور لسماع أقوالهم، خاصة أن بعضهم مقيد الحرية وبعضهم مخلى سبيله بقرار من النيابة العامة قبل إحالة القضية لمحكمة الجنايات، حيث صدر قرار المحكمة دون حضورهم ودون حضور دفاعهم ودون تمكينهم من إبداء دفاعهم فى طلب الإدارج.
 
وتضمنت الأسباب أيضًا بطلان القرار المطعون فيه لخلوه من الأسباب التي بنى عليها وللقصور في التسبيب، بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الكيانات الإرهابية على أن: «تفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة».
 
وتطرقت الطعون أيضًا إلى أن «القرار اقتصر على ترديد التحريات التي خلت من إسناد أي فعل مادي للطاعنين، واعترافات عدد ضئيل من المتهمين دون أن يورد مؤداها وعلاقتها بباقي المدرجين».
 
ومن الأسباب التي ذكرتها الطعون؛ استنادًا لأحكام سابقة لمحكمة النقض بإلغاء بعض قرارات الإدراج على قائمة الإرهابيين؛ أن «محكمة أول درجة أفرغت القرار في عبارات عامة معماة ومجملة مجهلة لا تحقق الغرض الذي قصده المشرع من ضرورة تسبيب القرارات، ولم تبين بوضوح الوقائع والأفعال التي قارفها المتهمون، ولم تبين الأدلة الدالة عليها».
 
يُذكر أن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية ترتب عدة آثار على إدراج الأشخاص على قائمة الإرهابيين، تم تطبيقها جميعًا على المتهمين الـ1538 في هذه القضية، وهى: المنع من السفر وترقب الوصول، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة، والتحفظ على أموالهم جميعًا ومنعهم من التصرف فيها بواسطة لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، والتي أُعيد تشكيلها بقرار قضائي في أغسطس الماضي بعدما كانت قائمة منذ 2013 بقرارين من رئيس الوزراء ووزير العدل، تلافيًا لصدور أحكام جديدة من مجلس الدولة ببطلانها أو بطلان قراراتها.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية