اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

لصالح شركة مساهمة

ننشر حيثيات إلزام وزير العدل بإلغاء قرار تقدير رسوم قضائية بقيمة 63 ألف حنيه

الأحد 19 november 2017 11:36:00 صباحاً
ننشر حيثيات إلزام وزير العدل بإلغاء قرار تقدير رسوم قضائية بقيمة 63 ألف حنيه
صورة ارشيفية

أودعت محكمة مدني، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها الصادر بإلزام وزير العدل بوقف تنفيذ أمري تقدير الرسوم القضائية بقيمة 63 ألف جنيه لصالح شركة مساهمة حتى صدور حكم نهائي في دعاوي الحراسة القضائية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عطيفة ، رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين رامي منصور، محمد الشريف.
 
وجاء الحكم في الدعوى المقامة من شركة "فندق غطس سومة باي" - شركة مساهمة مصرية، ضد وزير العدل ، رئيس وحدة المطالبة القضائية بمحكمة القاهرة الاقتصادية ، مطالبا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ تقدير الرسوم القضائية لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي ، وإلغاء أمري تقدير الرسوم النسبية والخدمات الصادرين في الدعوى رقم 682 لسنة 2016، وبراءة ذمة الشركة المدعية من المبالغ الواردة بها  حيث أن أوامر الرسوم تقدر بـ الأول بقيمة 49 ألف جنيها، والثاني بمبلغ 24 ألف جنيها.
 
وتتمثل وقائع القضية  في أن هناك دعوى قضائية مرفوعة من فريد سعد قسطنين، ضد رئيس مجلس إدارة شركة "فندق سومة باي" ، مطالبا الحكم بفرض الحراسة القضائية على الشركة، وتعيين حارسا قضائيا لاستلامها وإدارتها إدارة حسنة وتوزيع صافي الأرباح على الشركاء كل حسب نصيبه في رأس المال حتى انتهاء الحراسة القضائية قضاء أو اتفاق أو بأجره تحددها كشوف الحساب كل سنة ، وقد أقام المدعي عليه الأول دعوى فرعية يطلب الحكم بإلزام المدعي فريد قسطنين بصفته الممثل القانوني للشركة دفع مليون جنيه تعويض مادي وأدبي نتيجة الأضرار التي أصابتها نتيجة فعلته بولوج طريق التقاضي دون وجه حق وقد قضت المحكمة الاقتصادية بقبول الدعوى الفرعية شكلا ورفضها موضوعا ، وألزمته بمصاريف ورسوم القضاء المسبقة.
 
فأقام دعوى أمام محكمة المدني لوقف تنفيذ تقدير أمري الرسوم بسبب إقامته استئناف على الحكم، وأن الحكم الصادر ليس حكم نهائي.
 
وذكرت المحكمة أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوي وطعون ألا إذا منح القانون الشخصية الاعتباريةلجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي يبيتها القانون ، ولما كان ذلك وكان وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء ورئيس قلم المطالبة القضائية بمحكمة عابدين تابعة له ولا يجوز له تمثيل المحكمة التى أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء مما يكون اختصاصاته في الدعوى غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير صفة.
 
وأضافت إذا كانت التشريعات الموضوعية هو موطن العدل بمضمونه وفحواه فإن التشريعات الإجرائية هي إليه الطريق والاداة وذلك أن الرسالة الأولى والأخيرة للتشريعات الإرائية أن تكون أداة طبيعية وطية ذلو لا لعدل سهل المنال مأمون الطريق لا يحتفل بالشكل ولا يلوذ يه ألا مضطرا بصون به حقا او يرد باطلا وأنه تبسيطا للإجراءات وتيسيرا لسيل التقاضي "رأي المشرع توحيد الطريق الذي يسلكه المتقاضي في رفع الدعاوي والطعون واختار في هذا الشأن اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع صحيفته قلم الكتاب.
 
وأشارت الحيثيات إلى أن القانون 1944 للرسوم القضائية يقضي فيه:" أن الدعاوي التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوي الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلعاء الحكم أو تعديله ما لم يكن حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوي الرسم على أساس ما حكم به ، وإذا ورد هذا النص عاما فإنه يطبق على تسوية رسم الاستئناف دون الرسم المستحق على الدعوى أمام محكمة أول درجة يؤكد ذلك ما جاء بتقرير لجنة العدل عند عرض مشروع ذلك القانون على مجلس الشيوخ بإنه إذا صدر حكم محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الابتدائي فلا يستحق الا الرسم الذي دفع للاستئناف.
 
كما أن المادة التاسعة من ذات القانون على أن الرسوم الف جنيه في الدعوى التي لا تزيد قيمتها عن 40 الف جنيه ولا وتحصل ألفي جنيه على الدعاوي التى تزيد عن المبلغ المشار ولا تجوز مائة الف جنيها ، ولا تحصل أكثر من 5000 جنيه للتي تزيد قيمتها عن مائة الف، ولا اكثر من 10 ألاف جنيهًا في الدعاوي التي تزيد على مليون جنيه.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية