اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.9091
131.2010
دينار بحريني
135.7294
133.0374
دينار إردني
72.2740
71.6001
دينار كويتي
166.5690
158.3170
ريال قطري
14.0369
13.0614
درهم إماراتي
13.9146
13.8587
ريال سعودي
13.6212
13.5314
دولار كندي
36.6177
36.4416
فرنك سويسرى
64.3739
63.9498
ين
0.3196
0.318
إسترليني
68.612
68.238
يورو
59.2198
58.9305
الدولار
51.1700
51.0700
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3566 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5348 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6240 جنيه مصري
ذهب عيار 22
6537 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7131 جنيه مصري
جنيه الذهب
49920 جنيه مصري
أونصة الذهب
221799 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الدستورية تقضي بعدم اختصاص المحافظ بتحديد رسوم النظافة على المواطنين

الثلاثاء 01 augu 2017 11:55:00 صباحاً
الدستورية تقضي بعدم اختصاص المحافظ بتحديد رسوم النظافة على المواطنين
المحكمة الدستورية العليا

حكمت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005 فيما تضمنه من النص على تفويض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة.
 
وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى انقضاء هذه المحكمة على أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولاهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغائها إلا بالقانون، وأن ثانيتهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرًا مباشرًا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هىالتى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.
 
لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 المشار إليه معدلاً بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبًا منها من اختصاصها المقرر طبقًا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفاً لنصوص المواد ( 38، 101، 126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية