اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

ننشر أسباب طعن أبو تريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين

الاثنين 17 july 2017 01:16:00 مساءً
ننشر أسباب طعن أبو تريكة على قرار إدراجه بقوائم الإرهابيين
اللاعب محمد أبو تريكة

تقدم اللاعب  محمد أبو تريكة بطعن على قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة العليا.
 
وطالبت مذكر الطعن بالنقض التى أوردها المحامى محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، بمحكمة النقض ، وكيلا عن أبو تريكة ، بتاريخ 21 يونيو الماضى، بقبول الطعن شكلاً لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.
 
كما طالب الطعن في الموضوع بنقض القرار المطعون فيه مع ما ترتب عليه من آثار  وإلغاؤه واعتباره كأن لم يكن ومحو كافة آثاره، ورفع اسم أبو تريكة من قوائم الإرهابيين وإلزام النيابة العامة بنشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية. واحتياطياً بنقض القرار واحالة القضية إلى محكمه استئناف القاهرة لنظره أمام هيئه مغايره.
 
وركزت المذكرة التى جاءت فى 82 صفحة على عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعائه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق ، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه ، ما يعد إهدار لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفه الدستور.
 
وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة وبمنعه من التصرف فيها إستناداً إلى تحريات مباحث (تزعم) إنتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية .
 
إلا أن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بالغاء قرار التحفظ ، وأشارت مذكرة الطعن إلى هذه القضية هي صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعه الاخوان المسلمين، والتى قالت محكمة القضاء الإدارى أنها غير مختصة.
 
وأكد  الطاعن أنه طيله حياته لم يسبق اتهامه بثمه اتهامات جنائية أو سياسية وحتي بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة امن الدولة العليا، ولم يتم استدعائه لأي جهة من جهات التحقيق ولم يتم توجيه له ثمة اتهامات محدده أمام أي جهة قضائية حتي يتسنى له الدفاع عن نفسه واثبات انتفاء صلته بثمه جرائم جنائية أو سياسية .
 
وأوردت مذكرة الطعن عدد من الأسباب على رأسها مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقة وتأويلة، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الاحاله والشهادات وقوائم أدلة الثبوت ، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة امن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن  ، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أيه نوع.
 
كما أنه لم تجري معه أو تقدم بشأنه للمحكمة ثمه تحقيقات قضائية ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها بإدراجه ، كما خلت جميع الأوراق المقدمة من النيابة العامة من أي دليل أو دلائل أو مظاهر لإشتراك الطاعن من ثمة أنشطة او أفعال تخالف القانون، بالتالى ما يصيب بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، حيث اشترطت الفقرة الثانية بالمادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 ان يكون طلب الإدراج المقدم من النيابة العامة مشفوعاً بالتحقيقات والمستندات المؤيدة لهذا الطلب معاً، أيضا خلو قرار الإدراج من بيان سند إصداره ، وعما اذا كان صدر بناءً علي حكم نهائي أو مستندات وتحقيقات ، ومن ثم فان طلب الإدراج إفتقد أحد أهم شروط تقديمة واتصلت به المحكمة مصدرة القرار الطعين وهو يفتقد شرط جوهري ، ألا وهو تحقيقات قضائية تخص الطاعن تصدر بمناسبتها الإجراءات الاحترازية.
 
كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإرداج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة  310من قانون الإجراءات الجنائية. حيث إنه من المقرر قانونا انه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها وفقا لنص المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية وتسبيب الاحكام والقرارات  هي ضمانه من الضمانات التي كفلها المشرع للخصوم


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية