اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

حجز دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم لكتابة تقرير المفوضين

الخميس 06 july 2017 01:16:00 مساءً
حجز دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم لكتابة تقرير المفوضين
رجل الأعمال حسين سالم

قررت  الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من (علي أيوب وحميدو جميل) المحاميان، والتي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون لكتابة تقريرها ورأيها القانوني بخصوص الدعوى.
 
وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
 
واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته "حسين سالم" .
 
وذكرت  الدعوى، إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 ،بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
 
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية