اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
129.5392
127.3379
دينار بحريني
132.2777
129.9308
دينار إردني
70.4379
69.39
دينار كويتي
162.1261
157.1519
ريال قطري
13.6818
12.632
درهم إماراتي
13.5793
13.5373
ريال سعودي
13.2866
13.2226
دولار كندي
35.2538
35.0666
فرنك سويسرى
61.8121
61.4748
ين
30.9329
30.7412
إسترليني
65.6118
65.6118
يورو
57.2159
56.8821
الدولار
49.87
49.77
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3973 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5108 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5960 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6811 جنيه مصري
جنيه الذهب
47680 جنيه مصري
أونصة الذهب
4193 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية: بدء تنفيذ قانون ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة

الأحد 25 june 2017 01:56:00 مساءً
المالية: بدء تنفيذ قانون ايلولة نسبة من ارصدة الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة
عمرو الجارحي وزير المالية

أعلنت وزارة المالية بدء تنفيذ القانون رقم 83 لسنة 2017 والخاص بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص الي الخزانة العامة للدولة وذلك بعد تصديق الرئيس علي القانون ونشره في الجريدة الرسمية للدولة أمس.
 
وذكرت الوزارة ان القانون تم اعداده تنفيذا لرؤية وزير المالية عمرو الجارحي بضرورة إرساء أساس تشريعي لمساهمات تلك الصناديق والحسابات الخاصة في دعم موارد الدولة حيث كان الامر قاصرا في السنوات الأخيرة علي تضمين مشروع قانون الموازنة العامة للدولة نصا بهذا الخصم وهو ما اوجد كثيرا من المشكلات خاصة المتعلقة بالصناديق والحسابات الخاصة التي تتلقي تبرعات من المواطنين او منحا من جهات دولية.
 
واوضح بيان أصدرته الوزارة ان القانون الجديد حدد الجهات المستثناة من ايلولة نسبة من إيراداتها للخزانة العامة وهي:
 
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية والتبرعات.
 
حسابات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية والعلمية والجامعات والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين.
 
مشروعات الإسكان الاجتماعي.
 
 وأكدت وزارة المالية انه فيما عدا تلك الجهات فان القانون ينص علي ايلولة نسب متدرجة من الأرصدة البنكية للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص القائمة يوم 15 ابريل 2017 وذلك للخزانة العامة ولمرة واحدة فقط طبقا لنسب هي
 
1% من الأرصدة التي تزيد قيمتها عن 5 ملايين  جنيه ولا تجاوز مبلغ 20 مليون جنيه.
 
5% من الأرصدة التي تزيد علي20 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 50 مليون جنيه.
 
10% من الأرصدة التي تزيد علي50 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 100 مليون جنيه.
 
15% من الأرصدة التي تزيد علي 100 مليون جنيه.
 
وأضاف البيان أن القانون ينص أيضا علي التزام الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بتوريد قيمة النسب المنصوص عليها بالمادة الاولي من القانون خلال 15 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون الي الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة.
 
وأوضحت الوزارة انه في حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية خصم هذه النسب من حسابات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص مباشرة، وفي حالة نفاذ أرصدة أي من هذه الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص خلال الفترة المتبقية من السنة المالية تلتزم وزارة المالية بتدعيمها بما لا يجاوز المبلغ الذي تم استقطاعه من كل منها بموجب هذا القانون.
 
وأشارت الوزارة الي ان المادة الثالثة من القانون تنص علي انه استثناءا من الاحكام المنظمة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص فانه يجوز للسلطة المختصة بها وبعد موافقة وزير المالية استخدام الفوائض المتراكمة في احد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب اخر وبما لا يؤثر علي نشاط الصندوق او الحساب الخاص او الوحدة ذات الطابع الخاص المنقول منه هذا الفائض.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية