اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تأجيل نظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم إلى 6 يوليو

الخميس 15 june 2017 01:21:00 مساءً
تأجيل نظر دعوى بطلان قرار التصالح مع حسين سالم إلى  6 يوليو
رجل الأعمال حسين سالم

قررت  الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة ، تاجيل نظر الدعوى المقامة من (علي أيوب وحميدو جميل) المحاميان  والتي تطالب ببطلان قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته للقانون لجلسة ٦ يوليو  المقبل .
 
وطالبت الدعوى رقم ٦٦٩٤٤ لسنة ٧٠ ، بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفي النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية «إنتربول»، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
 
واختصمت الدعوى كلا من (رئيس مجلس الوزراء، وزير العدل، النائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع)، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وشهرته «حسين سالم» وتم إعلانه على محله المختار مكتب د / محمود كبيش ـ العميد السابق لحقوق القاهرة.
 
وذكرت الدعوى ن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقا لنص المادة 14 مكرر والمادتين 14 مكرر أ و14 مكرر ب، من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
 
وأضحت، أن المواد تنص على أن يجوز التصالح في الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع، برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب على إبرام التصالح في مرحلة التحقيق؛ انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية