اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الجنح تؤيد حبس الفنانة غادة إبراهيم عامًا بتهمة تسهيل الدعارة

الاثنين 15 may 2017 01:46:00 مساءً
الجنح تؤيد حبس الفنانة غادة إبراهيم عامًا بتهمة تسهيل الدعارة
الفنانة غادة ابراهيم

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار وليد عبد الباقى ،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين رفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب .
 
صدر الحكم  بعضوية المستشاريين أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، إبراهيم فرج، حمدي عبد الفتاح ، حسين السقا.
 
وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت  فى وقت سابق ، بقبول المعارضة الاستئنافية للفنانة غادة إبراهيم، على حكم حبسها 3 سنوات فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، والقضاء مجددا بتخفيف العقوبة لتصبح سنة واحدة.
 
وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الاوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونا، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".
 
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق ان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا انها توجز الواقعة فى أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث وهم " هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوى عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم على، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار فى ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية