اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

الجنح تؤيد حبس الفنانة غادة إبراهيم عامًا بتهمة تسهيل الدعارة

الاثنين 15 may 2017 01:46:00 مساءً
الجنح تؤيد حبس الفنانة غادة إبراهيم عامًا بتهمة تسهيل الدعارة
الفنانة غادة ابراهيم

قضت محكمة جنح مستأنف دار السلام برئاسة المستشار وليد عبد الباقى ،المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الاثنين رفض الاستشكال المقدم من الفنانة غادة ابراهيم، لوقف حكم حبسها عامًا فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب .
 
صدر الحكم  بعضوية المستشاريين أحمد عمر حسين وضياء الدين عبد الله، وسكرتارية على حسن، إبراهيم فرج، حمدي عبد الفتاح ، حسين السقا.
 
وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت  فى وقت سابق ، بقبول المعارضة الاستئنافية للفنانة غادة إبراهيم، على حكم حبسها 3 سنوات فى الاتهام الموجه لها بإدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، والقضاء مجددا بتخفيف العقوبة لتصبح سنة واحدة.
 
وقالت المحكمة إنه بعد سماع تقرير التلخيص الذى تلاه عضو يسار الدائرة، وسماع المرافعة ومطالعة الاوراق وطلبات النيابة والمداولة قانونا، حيث إنه من المقرر قانونا على ما جرى به قضاء النقض أنه يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تحيل إلى الحكم المطعون فيه فى بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وفى بيان النصوص الواجبة التطبيق سواء كان حكمها بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه أو تعديله "نقض 15/11/1954 مجموعة القواعد جـ 1،249 رقم 315 - قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض للدكتور مأمون سلامة".
 
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه لما كانت الواقعة المستوجبة للعقوبة والنصوص الواجبة التطبيق سبق ان حصلها تفصيلا الحكم المطعون فيه ومن ثم تأخذ به المحكمة فى هذا الشأن وتحيل إليه تفاديا للتكرار إلا انها توجز الواقعة فى أن المتهم الأول أشرف خلف عبد العظيم، سهل لذكور وإناث وهم " هامل بن محمدين على ، وماجد بن محمدين على، وحمد بن محمدين محماس، وحان الصاوى عبد العال، وعزيزة فؤاد، وأسماء إبراهيم على، ممارسة الدعارة، وإدارة محل للدعارة وهو الشقة رقم 8 بالدور 35 برج 4أ المعادى ستار، وكذلك المتهمة الثانية سهلت لذكور وإناث وهم السابق ذكرهم وكذلك تأجير منزل ليدار فى ممارسة الدعارة مع علمها بذلك، وسهلت بصفتها مالكة للشقة محل الاتهام السابق ممارسة الدعارة بأن قبلت أشخاص الاتهام الأول ليرتكبوا ذلك وطلبت معاقبتهم.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية