اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

في إطار متابعة وزارة المالية لتطبيق الحد الأقصي للدخول

"المالية"تخصيص مجموعة عمل بكل وحدة حسابية لتحديد ما يتقاضاه العامل

الخميس 23 march 2017 11:44:00 صباحاً
عمرو الجارحى وزير المالية

اصدر عمرو الجارحى وزير المالية، منشور رقم 1 لسنة 2017 بشأن الية متابعة تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 الخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى اجهزة الدولة
 
ويأتي هذا المنشور في اطار الاجراءات التي تتخذها وزارة المالية لضبط النظام المالي وتحديد الجهة المسئولة عن متابعة تطبيق القواعد المقررة للحد الاقصي للدخول تمهيدا لاعداد تقرير شامل بالاجراءات التي تم اتخاذها والمبالغ الزائدة عن الحد الاقصي منذ بدء تطبيق القانون
 
وقد تضمن المنشور ان وزارة المالية تسترعى نظر كافة الجهات المخاطبة بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بالحد الاقصى لدخول العاملين بأجر لدى اجهزة الدولة مع ضرورة الالتزام بأحكامه وكذلك بالقواعد التنفيذية الصادرة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 وذلك على النحو التالى:
 
1- يتحدد صافى الدخل الشهرى المنصوص عليه فى القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها اى من العاملين فى احدى الجهات المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 من اموال الدولة او الهيئات او الشركات التابعة لها او الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها تحت مسمى اجر او مرتب او مكافأة او حافز او اجر اضافى او جهود غير عادية او بدل او مقابل حضور جلسات مجالس ادارة او لجان سواء فى جهة عمله الاصلى او فى اى جهة اخرى خلال العام الميلادى مقسوما على اثنى عشر شهرا ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على بدلات السفر ومصاريف الانتقال والاقامة المقررة لمهام محددة متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.
 
2- يتم تخصيص مجموعة عمل داخل كل وحدة حسابية بكل جهة تقوم بالتنسيق مع الادارة المختصة وذلك لتحديد قيمة ما تقاضاه العامل ومصادره ونوعياته مع تحديد المبالغ الزائدة عن الحد الاقصى للدخل .
 
3- يتم اخطار العامل عن طريق مجموعة العمل المشار اليها فى البند (2) بقيمة المبالغ التى صرفها بالزيادة عن الحد الاقصى للدخل وذلك  خلال ثلاثين يوما من نهاية العام الميلادى التى صرفت فيه المبالغ المشار اليها .
 
4- يلتزم كل عامل تم اخطاره من قبل ادارة الحسابات بتقاضيه مبالغ بالزيادة عن الحد الاقصى ان يرد تلك المبالغ الى الوحدة الحسابية  خلال  ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره وفى حالة امتناعه عن رد المبلغ تقوم الجهة الادارية التابع لها العامل باستقطاع هذا المبلغ من اية مبالغ مستحقة له لديها او لدى اى جهة اخرى وذلك فى موعد غايته نهاية شهر ديسمبر من العام التالى للعام التى صرفت فيه تلك المبالغ وذلك فى حدود القواعد المقررة قانونيا
 
5- تقوم الجهات الادارية المنصوص عليها فى المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنه 2014 بسداد المبالغ التى نتجت عن تطبيق احكام  القرار  بقانون الى حساب الخزانة العامة حساب المبالغ الزائدة على الحد الاقصى للدخول رقم (5-81554- 450-9) المفتوح بالبنك المركزى المصرى باسم وزارة المالية خلال عشرة ايام من تاريخ تحصيلها او استقطاعها
 
6- تقوم الجهات السابق ذكرها بالبند رقم (5) باخطار وزارة المالية وتحديدا الادارة المختصة بقطاع مكتب الوزير بكافة البيانات المتعلقة بالحد الاقصى للدخول للعاملين بتلك الجهات وما تم اتخاذه  من اجراءات طبقا للتعليمات الواردة بهذا المنشور وما تم توريده بالزيادة عن الحد الاقصى او اخطارها  بعدم تجاوز اى من العاملين بها للحد الاقصى المقرر حسب الحالة وذلك خلال مائة يوم من انتهاء السنة الميلادية .
 
7-  تلتزم الجهات التي تؤدي مبالغ تحت أي مسمي من أموال الدولة او من اموال الهيئات والشركات التابعة للدولة لأي شخص من العاملين المذكورين بالمادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 ابلاغ الجهة التابع لها العامل بجميع المبالغ التي يتقاضاها منها في اية صورة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صرفها وعلي مراقبي حسابات وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات التحقق من تمام ابلاغ الجهة التابع لها العامل بما تقدم وفي حالة مخالفة ذلك يسال العامل المختص بجهة الصرف عنها تأديبيا.
 
8- علي المراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات إخطار الأدارة المختصة بمكتب وزير المالية بأي تجاوزات بشأن الحد الأقصي للدخول تتم في الجهات التي يشرفون عليها في ضوء التعليمات والأحكام الواردة بهذا المنشور
 
علي الأدارة المختصة بقطاع مكتب وزير المالية – من خلال مايصلها من بيانات – متابعة ما تم تحصيله من مبالغ زائدة عن الحد الأقصي للدخول والمبالغ المستحقة للخزانة العامة واستعجال الجهات الأدارية في اتخاذ الأجراءات القانونية في هذا الشان واعداد تقارير متضمنة كافة ماسبق وعرضها علي وزير المالية.
 
وتوجه وزارة المالية نظر المسئولين الماليين بكافة الجهات الخاضعة لأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنه 2014 وكذا المديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات والأجهزة المختلفة ومديري عموم الحسابات ومديري ووكلاء الحسابات الي ضرورة اتخاذ اللأزم نحو تطبيق ماجاء بهذا المنشور علما بأنه سوف يتم اتخاذ اللأزم من اجراءات بكل حزم نحو مساءلة كل من يخالف او يتقاعس عن تنفيذ ذلك .
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية