اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

وزير المالية: لا مجال للمساومة فى الالتزام باحكام القضاء

الاثنين 06 march 2017 04:40:00 مساءً
وزير المالية: لا مجال للمساومة فى الالتزام باحكام القضاء
عمرو الجارحى وزير المالية

على أبوخاطر
اكد عمرو الجارحى وزير المالية، حرص الوزارة على احترام احكام القضاء والالتزام بما ورد بها من مبادىء قانونية  مشيرا الى ان  من واجب مؤسسات الدولة ان تكون قدوة فى الالتزام بالقانون .
 
واوضح الوزير ان حكم المحكمة الدستورية الذى صدر اول امس السبت والخاص بعدم دستورية احدى مواد قانون ضريبة الملاهى رقم 221 لسنه 1951 التى يتعلق بمادة ملغاة حيث لم  يعد معمولا بالمبدا الذى ورد بها فى القانون الجديد لضريبة الملاهى رقم 24 لسنة 1999 موضحا ان  المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية  المادة  8  فى قانون ضريبة  الملاهى الملغى ،  وهى المادة التى تضمنت مسئولية اصحاب المحال غير الشاغلين لها عن اداء ضريبة  الملاهى بالتضامن مع مستغلى الحفلات سواء كانت دائمة ام وقتية ، وقد تم الغاء هذا  القانون بكامله ، واستحداث اخر اعتبارا من 22/6/1999  .
 
كما تم الغاء المبدا الذى قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريته اذا لاياخذ القانون الجديد فيما يتعلق باداء ضريبة الملاهى المستحقة بمبدا مسئولية اصحاب المحال التضامنية المشار اليه.
 
واكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان قانون الضريبة على الملاهى  الحالى رقم 24 لسنه 1999 سار ولا علاقه لحكم الدستورية به ولم يتم تغيير اى من احكامه مشيرا الى ان الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سبل تحصيل الضريبة حرصا على راحة ممولى ضريبة الملاهى من الفنانين والمتعهدين ومقدمى خدمات الترفيه وتقديرا لدور الفن والثقافة فى الرقى بالمجتمع كما تلتزم الوزارة بالاعفاءات المقررة فى القوانين حال انطباق الشروط المقررة .
 
من جهة اخرى اوضحت الدكتورة سامية حسين – رئيس مصلحة الضرائب العقارية - ان المصلحة اوفدت امس الاحد مندوبها القضائى الى المحكمة الدستورية العليا للوقوف على كافة تفاصيل الحكم وحيثياته ونوهت الى ان المادة  14  من القانون الحالى لضريبة الملاهى تنص على " يلغى القانون رقم221 لسنة 1951 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة او الملاهى.....ويلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون .
 
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية