اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
133.432
131.1756
دينار بحريني
136.2599
133.8468
دينار إردني
72.5565
71.4814
دينار كويتي
167.5473
162.401
ريال قطري
14.0933
13.0127
درهم إماراتي
13.9874
13.9453
ريال سعودي
13.6808
13.6211
دولار كندي
37.2219
37.0582
فرنك سويسرى
63.5374
62.9311
ين
33.5116
33.1523
إسترليني
69.6577
69.1735
يورو
59.7998
59.4373
الدولار
51.37
51.27
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
4180 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5374 جنيه مصري
ذهب عيار 21
6270 جنيه مصري
ذهب عيار 24
7165 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
50120 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر

الثلاثاء 17 january 2017 01:21:00 مساءً
تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية

انهت اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدل الذى استمر فترة طويلة حول مشروع قانون التظاهر ، ووافقت اللجنة فى اجتماعها  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
 
وكشف المستشار بهاء أبو شقة  رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ، ان  مشروع قانون تعديل قانون الاجراءات الجنائية، الجديد المقدم من الحكومة   سيكون أمام اللجنة خلال 20 يوما على الأكثر .
 
وتعهد أبوشقة  بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة لافتا الى أنه سيتم إضافة ما تراه اللجنة مناسبا وان الحكومة لا تزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق  وأساتذة القانون  وبمجرد الانتهاء ستقوم بارساله للبرلمان.
 
وتباع أبوشقة : قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة .
 
وحول  تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 في تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكد ابوشقة انه يأتى متوافقا  مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضى .
 
واشار الى انه تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمى  وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر  دون أن يقترب من الحق الدستورى  ، واضاف : التعديل يحقق الضمانة ويفعل المواءمة .
 
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة أمس على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة  حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء  أو ارجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها الى مكان اخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا  مسببا فور تقديم  الطلب اليه على أن تبلغ به الجهة الادارية  مقدم  الاخطار  فور صدوره  ولذوى  الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
 
وكشفت المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون أن  التعديل أتاح  للجهة الادارية اذا ما رأت المنع أو الارجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الارجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب واصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
 
من جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية  أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
 
ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده  في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت  وبعد مضي سنة من تاريخ فقده اذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22  والتى تنص على انه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الاثار الأخرى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية