اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر

الثلاثاء 17 january 2017 01:21:00 مساءً
تشريعية البرلمان توافق على تعديل قانون التظاهر
المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية

انهت اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدل الذى استمر فترة طويلة حول مشروع قانون التظاهر ، ووافقت اللجنة فى اجتماعها  برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
 
وكشف المستشار بهاء أبو شقة  رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ، ان  مشروع قانون تعديل قانون الاجراءات الجنائية، الجديد المقدم من الحكومة   سيكون أمام اللجنة خلال 20 يوما على الأكثر .
 
وتعهد أبوشقة  بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة لافتا الى أنه سيتم إضافة ما تراه اللجنة مناسبا وان الحكومة لا تزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق  وأساتذة القانون  وبمجرد الانتهاء ستقوم بارساله للبرلمان.
 
وتباع أبوشقة : قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة .
 
وحول  تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 في تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكد ابوشقة انه يأتى متوافقا  مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضى .
 
واشار الى انه تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمى  وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر  دون أن يقترب من الحق الدستورى  ، واضاف : التعديل يحقق الضمانة ويفعل المواءمة .
 
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة أمس على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة  حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء  أو ارجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها الى مكان اخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا  مسببا فور تقديم  الطلب اليه على أن تبلغ به الجهة الادارية  مقدم  الاخطار  فور صدوره  ولذوى  الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
 
وكشفت المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون أن  التعديل أتاح  للجهة الادارية اذا ما رأت المنع أو الارجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الارجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب واصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
 
من جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية  أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
 
ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده  في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت  وبعد مضي سنة من تاريخ فقده اذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
 
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22  والتى تنص على انه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الاثار الأخرى.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية