المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية
انهت اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب الجدل الذى استمر فترة طويلة حول مشروع قانون التظاهر ، ووافقت اللجنة فى اجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل المادة العاشرة من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
وكشف المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ، ان مشروع قانون تعديل قانون الاجراءات الجنائية، الجديد المقدم من الحكومة سيكون أمام اللجنة خلال 20 يوما على الأكثر .
وتعهد أبوشقة بأن يكون القرار الأول والأخير للجنة لافتا الى أنه سيتم إضافة ما تراه اللجنة مناسبا وان الحكومة لا تزال تعقد جلسات استماع مع رؤساء الجامعات وعمداء كليات الحقوق وأساتذة القانون وبمجرد الانتهاء ستقوم بارساله للبرلمان.
وتباع أبوشقة : قانون الإجراءات الجنائية دستور ثان لمصر لأنه يحفظ حقوق المواطنين ويحقق العدالة الناجزة .
وحول تعديل الحكومة على قانون التظاهر 107 لسنة 2013 في تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والتظاهرات السلمية أكد ابوشقة انه يأتى متوافقا مع حكم المحكمة الدستورية الصادر في الثالث من ديسمبر الماضى .
واشار الى انه تم وضع ضمانة حقيقية وواقعية في حق التظاهر السلمى وتفعيل للمواءمة بين السلطة التنفيذية والمواطن في أحقيته في التظاهر دون أن يقترب من الحق الدستورى ، واضاف : التعديل يحقق الضمانة ويفعل المواءمة .
وتنص التعديلات التى وافقت عليها اللجنة أمس على أنه لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم التقدم بطلب الى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لالغاء أو ارجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها الى مكان اخر أو تغيير مسارها ويصدر القاضى قرارا مسببا فور تقديم الطلب اليه على أن تبلغ به الجهة الادارية مقدم الاخطار فور صدوره ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية .
وكشفت المذكرة الايضاحية الخاصة بالقانون أن التعديل أتاح للجهة الادارية اذا ما رأت المنع أو الارجاء أو تعديل مسار أو مكان ممارسة التظاهر لأسباب تهدد الأمن والسلم أن تصدر قرارا من قاضى الأمور الوقتية بالمنع أو الارجاء أو تعديل المكان أو المسار حتى يتمكن القضاء من مراقبة تعطيل ممارسة ذلك الحق الدستورى دون أن يترك للسلطة التنفيذية اختلاق الأسباب واصدار القرار بالمنع أو التعطيل.
من جهة أخرى وافقت اللجنة التشريعية أمس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.
ويتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتا بعد مضى شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت وبعد مضي سنة من تاريخ فقده اذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال وبعد التحرى واستظهار القرائن التى يغلب معها الهلاك قرار بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
كما تضمن مشروع القانون تعديل المادة 22 والتى تنص على انه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الاثار الأخرى.