اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رسميا.. تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال

السبت 15 october 2016 07:52:00 مساءً
رسميا.. تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
شريف إسماعيل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم السبت، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.

وينص التعديل على إلزام الشركات المقيدة لها أسهم بإحدى البورصات المصرية، والشركات التي طرحت أسهمها في اكتتاب عام، بأن تقوم في حالة زيادة رأسمالها بإعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال بأسهم اسمية قيمية.

كما ينص التعديل على أن يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر، على ما يزيد عن ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية، أو إدارة صناديق الإستثمار، والتي تمثل أكثر من 10% من حجم السوق لأي من النشاطين، أو أي نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة الهيئة طبقاً للضوابط التي يحددها.

ونص التعديل أيضا على أنه إذا تملك شخص بالميراث أوالوصية ما يزيد عن النسب المذكورة في المادة السابقة أو ما يؤدي إلى سيطرته الفعلية على الشركة فإنه يتعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقاً للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب على عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة ألا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية