اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
129.5392
127.3379
دينار بحريني
132.2777
129.9308
دينار إردني
70.4379
69.39
دينار كويتي
162.1261
157.1519
ريال قطري
13.6818
12.632
درهم إماراتي
13.5793
13.5373
ريال سعودي
13.2866
13.2226
دولار كندي
35.2538
35.0666
فرنك سويسرى
61.8121
61.4748
ين
30.9329
30.7412
إسترليني
65.6118
65.6118
يورو
57.2159
56.8821
الدولار
49.87
49.77
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3973 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5108 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5960 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6811 جنيه مصري
جنيه الذهب
47680 جنيه مصري
أونصة الذهب
4193 جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية: بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية

السبت 10 september 2016 04:31:00 مساءً
المالية: بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية
الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية

اعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس (الجمعة) بعد ان تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري وبعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
وذكر بيان لوزارة المالية انه سيتم عقب اجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل في منظمات الاعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الاليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
 
وأشارت الي ان القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق اوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض اي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
 
وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على ان تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
وأشار البيان الي انه من المواد المهمة ايضا المادة الثالثة التي تنص علي استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه .
 
كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
 
وأضاف بيان الوزارة ان القانون يؤكد ايضا علي التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ، وحذرت المادة الرابعة في  حالة الاخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
 
وأوضح البيان ان المادة الخامسة تقض بالإلغاء  التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله ، وعلي من ألغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية قبل الالغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد اخر المدة من الانتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات.
 
ويحق للمصلحة من واقع اي مستندات او بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق ايضا لمن الغي تسجيله الطعن على ذلك.
 
وذكرت الوزارة ان المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه او رده من الضريبة العامة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات.
 
كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة علي سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
 
كما تؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج او مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.
 
وذكرت الوزارة ان المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وايضا للمسجلين الجدد لتوفيق اوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد مع اعفاء المسجلون من اداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف علي توفيق اوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
 
وأشار بيان الوزارة الي ان المادة الثامنة تقضي بان أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
 
وأضاف البيان ان المادة التاسعة تنص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية