اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
53.6600
53.5600
الريال القطري
14.4832
14.4066
الدرهم الإماراتي
14.3948
14.3521
الدولار
52.8635
52.7280
اليورو
61.1314
60.9641
الجنيه الاسترليني
70.5887
70.3814
الريال السعودى
14.0812
14.0443
الدينار الكويتى
172.5874
172.0888
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4630 جنيها
عيار 18
5940 جنيها
عيار 21
6930 جنيها
عيار 24
7920 جنيها
الجنيه الذهب
55440 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

المالية: بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية

السبت 10 september 2016 04:31:00 مساءً
المالية: بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة من أمس بعد نشره في الجريدة الرسمية
الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية

اعلنت وزارة المالية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس (الجمعة) بعد ان تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري وبعد اصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
وذكر بيان لوزارة المالية انه سيتم عقب اجازة عيد الأضحى مباشرة عقد لقاءات مكثفة مع مجتمع الاعمال ممثل في منظمات الاعمال والشركات المسجلة وجميع الجهات المعنية الأخرى بضريبة القيمة المضافة لشرح الاليات التي ستضعها الوزارة لضمان سلامة تطبيق القانون الجديد وتوضيح الإجراءات المطلوبة من المسجلين بالضريبة.
 
وأشارت الي ان القانون يتضمن منح مهلة 3 أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق اوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض اي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
 
وحول مواد قانون الإصدار رقم 67 لسنة 2016 فانه يتضمن مواد لتنظيم فترة التحول من ضريبة المبيعات الي القيمة المضافة كما ان مواد القانون تقضي أيضا بإلغاء قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، على ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات في نظر الطعون الضريبة المعروضة عليها لمده ثلاثة أشهر، على ان تحال بعدها الطعون التي لم يفصل فيها الي اللجان المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة.
 
وأشار البيان الي انه من المواد المهمة ايضا المادة الثالثة التي تنص علي استبدال مسمي مصلحة الضرائب علي المبيعات اينما وردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية، كما تقضي المادة الرابعة باستمرار المسجل في ظل احكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات برقم تسجيله اذا بلغت او تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة علي القيمة المضافة والبالغ 500 الف جنيه .
 
كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج او مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة مهما كان حجم معاملاته ، وعليه الالتزام بجميع أحكام القانون.
 
وأضاف بيان الوزارة ان القانون يؤكد ايضا علي التزام المسجل بالضريبة بتوريد ضريبة المبيعات المستحقة عليه مع اقراراته وفي المواعيد المقررة بجانب الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة ، وحذرت المادة الرابعة في  حالة الاخلال بأي من هذه الأحكام فسوف يعد المسجل متهربا، ويحق للمصلحة من واقع أي بيانات او مستندات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة ، وللمسجل الحق في الطعن في ذلك.
 
وأوضح البيان ان المادة الخامسة تقض بالإلغاء  التلقائي لكل من لم يبلغ حد التسجيل ما لم يطلب خلال ستين يوما من تاريخ العمل بالقانون الجديد استمرار تسجيله ، وعلي من ألغي تسجيله تقديم اقرار ضريبي عن اخر فترة ضريبية قبل الالغاء ، وكذلك الفترات الضريبية التي لم يحل ميعاد تقديم اقراراتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون مبينا به رصيد اخر المدة من الانتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء ما يستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
 
كما يلتزم بان يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ الغاء تسجيله ، وعليه تمكين موظفي المصلحة من الاطلاع علي تلك المستندات والسجلات.
 
ويحق للمصلحة من واقع اي مستندات او بيانات متاحة لديها تعديل الاقرارات واتخاذ الاجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ويحق ايضا لمن الغي تسجيله الطعن على ذلك.
 
وذكرت الوزارة ان المادة السادسة تقضي بحق المسجل خصم قيمة الضريبة العامة علي المبيعات الواجبة الخصم التي يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكام القانون الجديد ، وكذلك مالم يتم استنفاذ خصمه او رده من الضريبة العامة علي المبيعات المسددة علي الآلات والمعدات واجزائها وقطع الغيار والضريبة السابق سدادها علي المردودات من المبيعات.
 
كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة علي سيارات الركوب التي في حوزته في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها من ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التي ستحددها اللائحة التنفيذية .
 
كما تؤكد المادة السادسة على رد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج او مدخلاتها وكذلك الضريبة المسددة بالخطأ وفقا للإجراءات والقواعد الواردة في قانون المرافق.
 
وذكرت الوزارة ان المادة السابعة تمنح مهلة 3 أشهر لمن يستمر تسجيله بضريبة القيمة المضافة وايضا للمسجلين الجدد لتوفيق اوضاعهم وفقا للنظام الضريبي الجديد مع اعفاء المسجلون من اداء الضريبة الاضافية خلال هذه الفترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف علي توفيق اوضاعهم، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع.
 
وأشار بيان الوزارة الي ان المادة الثامنة تقضي بان أحكام هذا القانون وقانون الضريبة على القيمة المضافة لا تخل بالإعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية او الاقليمية او الاتفاقيات البترولية والتعدينية.
 
وأضاف البيان ان المادة التاسعة تنص على اصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المرحلة الانتقالية وقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، والي ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكام هذين القانونين.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية