النائب جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة
قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالى المراغى اعادة مشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلى العاملين في مجالس إدارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة إلى الحكومة مرة أخرى نظرا لمخالفته للدستور في بعض مواده.
وأوصت اللجنة في اجتماعها بحضور ممثل وزارة القوى العاملة محمد عيسى الى ضرورة قيام الوزارة باعداد مشروع قانون جديد يراعى تمثيل العمال في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والشركات المساهمة وذات الشخصية الاعتبارية وأن يراعى عند إعداد مشروع القانون التزامن بين انتخابات مجالس ادارات وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة وبين انتخابات ممثلى العاملين.
وقال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة أن التعديل المقدم من الحكومة مخالف للدستور لانه لم يراع نص المادة 42 من الدستور التي تنص على تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات المساهمة وحدات القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال العام ولم يتضمن أى اشارة من قريب أو بعيد الى شركات قطاع الأعمال العام .
وأكد على ضرورة أن يراعى القانون في تعديلاته التزامن بين انتخابات مجالس الادارات وبين انتخابات ممثلى العمال ويصدر قانون واحد فقط ينظم هذه المسألة لأن هناك 4 قوانين ترتبط بهذا الأمر.
بينما أشار النائب خالد شعبان الى أن مشروع القانون غير دستورى لأنه لم يعرض على مجلس الدولة كما تنص المادة 191 من الدستور.
ودعا محمد عيسى مدير إدارة المفاوضة الجماعية بوزارة القوى العاملة الى ارجاء التعديل لحين صدور قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس الدولة تمهيدا لتقديمه للبرلمان.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم للجنة ينص في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم 73 لسنة 1973 المشار اليه النص الاتى : مدة عضوية ممثلى العمال في مجالس إدارة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج انتخابهم ويجوز مدها بقانون في حالة الضرورة ولمقتضيات المصلحة القومية .