اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار
47.66
47.52
اليورو
55.86
55.70
الجنيه الاسترليني
64.0433
63.4145
الريال السعودى
12.63
12.53
الدينار الكويتى
155.6
154.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
الجنيه الذهب
46240
عيار 24
6611
عيار 21
5785
عيار 18
4958
عيار 14
3856
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36,000
حديد العشري
36,200
مصر ستيل
37,500
بيانكو
36,500
حديد الجيوشي
37,000
حديد المراكبي
37,500
حديد عطية
38,500
فرص تصديرية
أسمنت رمادي
4095.1
أسمنت السويدي
3,650
أسمنت السويس
3,450
أسمنت حلوان
3,460
أسمنت المخصوص
3,440
أسمنت المعلم
3,350
أسمنت السهم
3,390
أسمنت الفهد
3,340
أسمنت وادي النيل
3,350
أسمنت مصر بني سويف
3,395
أسمنت المصرية
3,395
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الفتوي والتشريع" تقضي بعدم أحقية وزير الداخلية في فصل الضباط المُتهمين بقتل المتظاهرين

الأربعاء 27 july 2011 04:23:51 مساءً

 

أكدت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، رئيس الجمعية السابق ووزير التنمية المحلية الحالى، أنه لا يجوز لوزير الداخلية إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر في حقه حكم جنائي نهائي، وهو الامر الذي يمنع وزير الداخلية من فصل المتورطين في قتل المتظاهرين الا بعد صدور احكام قضائية ضدهم ، وهو ما اكده  المستشار محمد عبد العليم أبو الروس رئيس المكتب الفنى للجمعية أن المبدأ القانونى ينص على أنه لا يجوز لوزير الداخلية فصل أو عزل أى ضابط متهم في قضايا قتل المتظاهرين أو غيرها من الجرائم من عمله قبل صدور حكم نهائي يدينه .

وشددت الجمعية علي أن وزارة الداخلية لاتتمتع بسلطة تقديرية تمكنها من إنهاء خدمة أى ضابط لم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد صدر ضده حكم مع إيقاف التنفيذ، ووقتها يجوز لوزير الداخلية تشكيل لجنة تقرر إنهاء خدمة الضابط من عدمه، وانتهت الى أن المشرع حدد الأسباب التى تنتهى بها خدمة الضباط بهيئة الشرطة ومن بينها الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ، مع توضيح أنه في حالة تحقق هذا السبب وجب إنهاء خدمة الضابط من تاريخ تحققه بصدور حكم نهائى بات ضده.

 

.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية