اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة" تصدر عدد من القرارات لتنظيم "التمويل العقاري"

الاثنين 17 augu 2015 01:43:00 مساءً
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجلس إدارتها أصدر عدد من الضوابط والقرارات التنظيمية لشركات التمويل العقاري لاستكمال تفعيل التعديلات التي استحدثت باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري.
 
 وتتناول القواعد المنظمة لحالات الاندماج او التوقف عن النشاط او التصفية او الاستحواذ لشركات التمويل العقاري واشتراطات اللائحة الداخلية للشركات إضافة إلى المؤشرات المصرح باستخدامها في تحديد التكلفة المتغيرة للتمويل بالتعاقدات.
 
وأوضح شريف سامي أن القرار 87 لسنة 2015 ألزم كل شركة تمارس نشاط التمويل العقاري بوضع لائحة داخلية تتضمن نظام العمل بالشركة وآليات إدارة المخاطر والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
 
واشترط أن تنظم اللائحة كحد أدنى دور مجلس الإدارة وصلاحياته، والبنية التنظيمية والإدارية والمعلوماتية بالشركة والدورة المستندية المطبقة إضافة إلى سياسات منح التمويل، وآليات إدارة المخاطر.
 
ونص القرار على أن تتناول اللائحة ما يتعلق بالتعاقد مع العملاء وكشوف الحساب وفحص الشكاوى وكذلك سياسة تكوين المخصصات وإعدام الديون ونظام الرقابة الداخلية.
 
وأضاف رئيس الهيئة أن القرار 88 لسنة 2015 نظم القواعد والإجراءات المطلوب إتباعها من شركات التمويل العقاري فى حالات وقف نشاطها ، أو تصفية 50% أو أكثر من محفظة التمويل، أو الاندماج مع شركة أخرى تعمل فى ذات النشاط، أو الاستحواذ على أسهم في شركات تمويل العقاري. ولا يكون أي من هذه التصرفات نافذاً إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
 
ونص على الاكتفاء بإخطار الهيئة في حالات تملك شخص طبيعي أو اعتباري نسبة لا تقل عن 10% ولا تزيد عن 50% من رأس المال خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ إتمام التملك ، ويعاد إخطار الهيئة كلما زادت نسبة التملك بـ 10% أو مضاعفتها ضمن الحدود المشار إليها سابقاً.
 
وأشار شريف سامي إلى أن القرار 89 لسنة 2015 حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت.
 
ويشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات التالية : متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.
 
وتأتى هذه القرارات بعد أقل من أسبوعين من إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية للقواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكنى أو إداري أو تجارى. كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.
 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية