اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدولار
48.26
48.13
اليورو
57.13
56.96
الجنيه الاسترليني
65.92
65.73
الريال السعودى
12.87
12.80
الدينار الكويتى
158.07
157.3
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
39,680
عيار 24
5669
عيار 21
4960
عيار 18
4251
عيار 14
3307
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الصناعة" تصدر قرارا يسمح "لهيئة التنمية الصناعية" اصدار رخصة تشغيل مؤقتة للمنشات الصناعية

الأحد 14 june 2015 03:08:00 مساءً
منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة

أصدر السيد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً يسمح لهيئة التنمية الصناعية إصدار رخصة تشغيل مؤقته للمنشأت الصناعية وذلك بناء علي طلب يقدم من صاحب الشأن لحين إستيفاء المنشأة جميع الإشتراطات العامة والخاصة المتطلبة وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة .

ياتى ذلك في خطوة تستهدف القضاء علي البيروقراطية وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.

وأشار الوزير الي ان القرار قد نص علي عدد من الضوابط ومنها ان يصدر التصريح بالتشغيل لمدة 6 أشهر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويجوز تجديده لمدة مماثلة لحين استيفاء الإشتراطات المطلوبة علي ان يسقط هذا التصريح في حالة عدم إستيفاء الإشتراطات خلال هذه المدد مع التزام طالب التصريح بالتشغيل المؤقت بتقديم المستندات الاتية

عقد الملكية عقد الإيجار للمنشأة وصورة من الرسم الهندسى المعتمد من مكتب إستشارى ورخصة البناء للمشروع وشهادة صلاحية ( المنشأة– المنشآت ) للإشغال معتمد من مهندس نقابى وصورة من الموافقة النهائية لممارسة النشاط الصناعى وصورة من السجل الصناعى وصورة من البطاقة الضريبية . 

وأضاف الوزير ان القرار قد نص ايضا علي إلزام طالب التصريح بالتشغيل بتقديم إقراراً بعلمه بجميع الاشراطات المتطلبة لاصدار الترخيص بالتشغيل وتعهده باستيفاء هذه الاشتراطات خلال فترة سريان التصريح واقراره بقبوله سقوط التصريح اذا لم يتم استيفاء هذه الاشتراطات خلال هذه الفترة ،علي ان يصدر التصريح خلال خمسة أيام عمل من تاريخ استيفاء طالب التصريح المستندات والإقرارات اللازمة مع التأكيد بان هذا التصريح لا يكسب الصادر لصالحه حقا فى الحصول على الترخيص طبقا للقانون إلا بعد تمام استيفاء جميع الإشتراطات المتطلبة وان يلتزم طالب التصريح بسداد التكاليف المعيارية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وأوضح الوزير ان أحكام هذا القرار لا تسري على تشغيل المنشآت الصناعية التى تنتج المواد الغذائية والمشروبات والأصناف الدوائية أو الصحية،وان يبدء العمل بهذا القرار في اليوم التالي لنشره بالوقائع المصرية .

وقال عبد النور ان هذا القرار سيسهم في تقنين أوضاع الشركات القائمة حالياً والغير مرخصة الي جانب تسهيل الاجراءات البيروقراطية أمام المنشآت الجديدة بما يتيح إنشاء قاعدة بيانات حقيقية للصناعة المصرية ، مشيرا الي ان الوزارة ستتقدم خلال الايام القليلة المقبلة بمشروع قانون لتعديل القانون الخاص بإصدار الرخص الصناعية بهدف السماح بإصدار رخص مؤقته تسهم في الاسراع بإنشاء المشروعات وعدم تعطلها بسب الإجراءات البيروقراطية والتي تمثل عائق سلبي أمام حركة التنمية الصناعية .    


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية