اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
135.2503
132.9666
دينار بحريني
138.1167
135.6742
دينار إردني
73.5452
72.4573
دينار كويتي
169.8027
164.5922
ريال قطري
14.2853
13.1904
درهم إماراتي
14.1764
14.1357
ريال سعودي
13.8757
13.8071
دولار كندي
37.7592
37.5289
فرنك سويسرى
66.6368
65.935
ين
32.8929
32.8239
إسترليني
70.1695
69.697
يورو
60.7397
60.3424
الدولار
52.07
51.97
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4480 جنيها
عيار 18
5760 جنيها
عيار 21
6720 جنيها
عيار 24
7680 جنيها
الجنيه الذهب
53760 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة المالية الموّحدة" : ضوابط تنظيمية ورقابية جديدة لنشاط التخصيم

الخميس 11 november 2010 07:36:12 مساءً
الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدر الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة، قرارًا يتضمن الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم على أن يتم اللعمل بها بعد ثلاثين يوما من نشرها بـ"الوقائع المصرية". وتضمنت الضوابط تخفيض الحد الأدنى لرأسمال شركات التخصيم من 10 ملايين جنيه - وفقا للقواعد الاسترشادية التى وضعتها الهيئة منذ عام - إلى 5 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الاجنبية، على أن يتم سدادها نقدا. وسمحت الهيئة فى القرار بجواز اضافة شركة التخصيم لانشطة أخرى مشروطة بالحصول على موافقة الهيئة فضلا عن اجازة أن تتم اضافة نشاط التخصيم الى أنشطة شركة قائمة تمارس أنشطة أخرى خاضعة لرقابة الهيئة على أن تفرد الشركة لنشاط التخصيم حسابات مستقلة. كما ألزمت الضوابط التنظيمية والرقابية لنشاط التخصيم التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة "الخميس"، الشركات بالحصول على عضوية إحدى المجموعات الدولية لشركات التخصيم التى تنظم ممارسة التخصيم الدولى خلال سنة من تأسيسها لتخفف عليها المطلب القديم بضرورة الحصول على العضوية بمجرد التأسيس. واشترطت الضوابط أن تتوافر فى الحق المحال به للمخصم أن يكون ناشئا عن معاملات تجارية مرتبطة بالنشاط أو بالأنشطة الرئيسية للعميل والمدين وغير ناشئة عن معاملات خاصة أو ناتجة عن عمليات إقراض نقدى . وألزمت الضوابط التى أقرها الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة، العاملين بتزويد المخصم بجميع المستندات المؤيدة للحق المحال به وضماناته مثل أوامر الشراء الصادرة عن المدين والفواتير واذون التسليم لتمكين المخصم من حقه. وأوجبت الضوابط ان تتوافر لدى المخصم المعايير المالية بالا تقل القاعدة الراسمالية الى حسابات المدين والاوراق التجارية المشتراة القائمة في اي وقت عن 10% والا تقل حقوق الملكية عن 75% من القاعدة الراسمالية للشركة والمتمثلة في اجمالى حقوق المساهمين والقروض المساندة . ووفقا للضوابط يعتد بالقروض المساندة في حساب القاعدة الراسمالية للشركة، بشرط الا تقل المدة المتبقية على استحقاق القرض المساند عن 12 شهرا وان يكون مدفوعا بالكامل نقدا. وراعت المادة الاولى من الضوابط تعريف التخصيم ويقصد به قيام شركة التخصيم بالاتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات الى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بادارة تلك الحقوق.. ويكون التخصيم محليًا عندما يكون كل من العميل والمدين مسجلين أو مقيمين في مصر ويكون دوليًا عندما يمكون أحدهما مقيمًا أو مسجلاً خارج مصر، ويكون التخصيم الدولي تخصيم تصدير اذا كان المدين مقيمًا او مسجلا خارج مصر والعميل محلي او تخصيم استيراد اذا كان المدين مقيمًا او مسجلاً في مصر والعميل دولى. ويجوز للمخصم اعادة تخصيم الحقوق المحالة اليه من خلال تحويلها الى مخصم اخر وتسري على اعادة التخصيم الاحكام المنصوص عليها في هذا القرار . ومن بين الضوابط التي اقرتها الهيئة الا يكون قد سبق الحكم على احد مؤسسي او مديري الشركة أو اعضاء مجلس ادارتها بعقوبة جنائية أو بعقوة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او باي من العقوبات المنصوص عليها في المواد 261 ، 361 ، 461 ، من قانون الشركات المساهمة والشركات التوصية باسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية