اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

منظمات حقوقية قدّمت مذكرة للمحكمة الإدارية

نقابات عمّالية تطالب بإحالة "عدم إسقاط الطوارئ" للدستورية وتصفه بـ"الانحراف التشريعى"

الثلاثاء 13 december 2011 07:56:23 مساءً
نقابات عمّالية تطالب بإحالة

 

طالبت منظمات حقوقية بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته نصوص المواد 5، 7، 12، 16،25 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 والمنشور فى الجريدة الرسمية فى نفس اليوم بالعدد 12 مكرر(ب)، ولتضمنه أيضا عيب الانحراف التشريعى.

تقدمت المنظمات الحقوقية بمذكرة الدفاع الثالثة باعتبارها موكلة عن القيادات العمالية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، ونقابة العلوم الصحية، والنقابة المستقلة للعاملين بالقوى العاملة، ونقابة أصحاب المعاشات، وعمال بتروجت، ومطاحن جنوب القاهرة فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء.

وتضمنت المذكرة طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارئ لكونها امتدت استنادا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 متضمناً قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارئ تختلف اختلافا جوهرياً عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971، وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا ترائى للمحكمة عدم سقوط حالة الطوارئ فإنهم يتمسكون بالدفع بعدم دستوريتها ويطالبون المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.

وفى تأكيد لأحد المحامين قال إن نص المادة 148 من دستور 1971 كان يجعل شرط إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012.. لكنه مع صدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وتضمن المادة 59 منه إجراءات وشروط جديدة لإعلان حالة الطوارئ أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك، وبالتالى تصبح حالة الطوارئ المعلنة استناداً لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 متعارضة مع شروط إعلانها ومدها طبقا لما ورد بالمادة 59 من الإعلان الدستورى، الأمر الذى يقطع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 لمخالفتة لنص  المادة 59 من الاعلان الدستوري.

 



إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية