اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

ريال عماني
135.2503
132.9666
دينار بحريني
138.1167
135.6742
دينار إردني
73.5452
72.4573
دينار كويتي
169.8027
164.5922
ريال قطري
14.2853
13.1904
درهم إماراتي
14.1764
14.1357
ريال سعودي
13.8757
13.8071
دولار كندي
37.7592
37.5289
فرنك سويسرى
66.6368
65.935
ين
32.8929
32.8239
إسترليني
70.1695
69.697
يورو
60.7397
60.3424
الدولار
52.07
51.97
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4480 جنيها
عيار 18
5760 جنيها
عيار 21
6720 جنيها
عيار 24
7680 جنيها
الجنيه الذهب
53760 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

فى مذكرة تم تقديمها للقضاء الإدارى

منظمات حقوقية تطالب بإسقاط الطوارئ.. وتدفع بعدم دستورية حظر الإضراب

الثلاثاء 13 december 2011 04:25:25 مساءً
منظمات حقوقية تطالب بإسقاط الطوارئ.. وتدفع بعدم دستورية حظر الإضراب

 

 تقدم محامو المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، بمذكرة الدفاع الثالثة لمحكمة القضاء الإدارى باعتبارهم موكلين عن القيادات العمالية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وعدد من عمال الشركات فى القضية 29926 لسنة 65 قضائية المقامة ضد رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء وطالبوا فيها بإحالة المرسوم بقانون 34 لسنة 2011 بشأن حظر الإضراب للمحكمة الدستورية العليا لمخالفته الدستور .

تضمنت مذكرة الدفاع طلباً أصلياً للحكم بسقوط حالة الطوارئ لكونها امتدت استنادًا لقرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010 والذى صدر فى ظل دستور 1971 ثم صدر الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 مُتضمنًا قواعد جديدة لإعلان ومد حالة الطوارئ تختلف اختلافًا جوهريًا عن القواعد التى كانت واردة بدستور 1971.

وأكدت مذكرة الدفاع أنه إذا رأت المحكمة عدم سقوط حالة الطوارئ فإنهم يتمسكون بالدفع بعدم دستوريتها ويطالبون المحكمة بإحالة القضية للمحكمة الدستورية أو التصريح لهم باتخاذ إجراءات الطعن أمامها.

وقال المحامى خالد إن نص المادة 148 من دستور 1971 تجعل شرط إعلان حالة الطوارئ  لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب، وبناء على هذه المادة صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 بمد حالة الطوارىء لمدة سنتين اعتباراً من أول يونيو سنة 2010 حتى 31 مايو سنة 2012".

لكنه مع صدور الاعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 وتضمن المادة 59 منه لإجراءات وشروط جديدة لإعلان حالة الطوارئ أو مدها بأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر،  ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك. 

واختتمت المنظمات الحقوقية مذكرة دفاعها بطالب إحالة هذا الدفع للمحكمة الدستورية أو التصريح باتخاذ إجراءات الطعن أمامها .

 

 

 


 

 

 


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية