اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
139.4237
137.5979
دينار بحريني
141.8638
139.5238
دينار إردني
75.7910
75.0911
دينار كويتي
175.0163
166.0360
ريال قطري
14.7163
13.6982
درهم إماراتي
14.6093
14.5662
ريال سعودي
14.3009
14.2523
دولار كندي
38.7633
38.5379
فرنك سويسرى
67.6159
66.9835
ين
0.3366
0.3339
إسترليني
71.6415
70.9938
يورو
61.9719
61.5994
الدولار
54.78
54.64
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
عيار 14
4760 جنيها
عيار 18
6120 جنيها
عيار 21
7140 جنيها
عيار 24
8160 جنيها
الجنيه الذهب
57120 جنيها
أوقية الذهب
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
36،000 جنيه للطن
حديد الجيوشي
37،500 جنيه للطن
حديد عطية
36،000 جنيه للطن
حديد العشري
35،500 جنيه للطن
حديد الجارحي
36،500 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
37،500 جنيه للطن
حديد المراكبي
38،000 جنيه للطن
حديد المصريين
38،000 جنيه للطن
حديد بشاي
38،500 جنيه للطن
حديد عز
39،000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
5،000 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
4200 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3،700 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3،680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3،850 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3،650 جنيه للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

مشروع قانون التأمين يسمح بتغطية خطر الانتحار

الأربعاء 14 augu 2019 01:03:00 مساءً
مشروع قانون التأمين يسمح بتغطية خطر الانتحار
صورة ارشيفية

نصت المادة 53 من مشروع قانون التأمين الجديد على أنه «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد- أى الوثيقة»
 
سمح مشروع قانون التأمين الذى انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من صياغة مسودته النهائية لشركات تأمين الحياة بتغطية خطر الانتحار، بشرط مرور عامين من تاريخ إصدار الوثيقة، وهو ما لم ينص عليه قانون التأمين الحالى رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته بالقانون 118 لسنة 2018.
 
ونصت المادة 53 من مشروع قانون التأمين الجديد على أنه «إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يُلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين- أى التعويض أو المطالبة- ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد- أى الوثيقة».
 
أما إذا كان الانتحار ناتجًا عن مرض أدى لفقد المريض إرادته، فيجب على شركة تأمين الحياة سداد التعويض كاملا -أى المطالبة- بغض النظر عن المدة التى صدرت خلالها الوثيقة، بشرط إثبات شركة التأمين أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وأن يثبت المستفيد -أى الورثة- أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدًا لإرادته.
 
من جهته، كشف بيتر مجدي، العضو المنتدب لشركة ثروة لتأمين الحياة، وجود شركات تأمين تغطى خطر الانتحار من حيث المبدأ، بمعنى وضع شروط احترازية لقبول الخطر، مؤكدًا أن عددها محدود، مقابل رفض أغلب الشركات تغطية هذا الخطر.
 
ولفت إلى أن تغطية خطر الانتحار تأمينيًا مرتبط بقبول شركات إعادة التأمين له، لأسباب لها علاقة بعدم قدرة شركات التأمين على سداد تعويض هذا الخطر منفردة، بالإضافة إلى أن شركات الإعادة تلتزم بموجب شروط الاتفاقية بسداد حصتها من التعويض، علاوة على أن شركات التأمين نفسها تضع مخصصات فنية بما يتناسب مع نسبة احتفاظها من الخطر وليس على إجمالى الخطر التأمينى أيا كان.
 
وأوضح مجدى أن شركات إعادة التأمين الكبرى العاملة فى السوق ومن بينها «ميونخ ري» و»جن ري» قد تقبل إعادة خطر الانتحار، لكن بشرط سداد التعويض فى حالة تحقق الخطر بعد عامين على الأقل من إصدار الوثيقة، مشيرا إلى أن شركات أخرى تقلص المدة إلى عام واحد.
 
وأشار إلى أن تحديد مدة سداد التعويض بعد إصدار التغطية سواء كانت عاما واحدا أو عامين، له علاقة بتحوط شركات الإعادة ضد حالات الغش، لافتا إلى أنه من الصعب أن يخطط العميل للانتحار بهدف الحصول على التعويض، وتنفيذ ذلك بعد عامِ أو أكثر، لأسباب من بينها أن الرغبة فى الانتحار تُعد حالة نفسية مؤقتة ومن الصعب التخطيط لها أو استمرار ها لمدة عام أو اثنين دون العدول عنها.
 
وأوضح مجدى أن رغبة العميل فى الانتحار عادة ما تكون بسبب الحالة النفسية، الناتجة عن مروره بضائقة مالية أو عاطفية أو غيرها.
 
وتساءل مسئول تأمينى بارز- رفض الإفصاح عن هويته- عن موقف شركة التأمين فى حال قبولها تغطية هذا الخطر ورفض كيانات إعادة التأمين العالمية إعادة تأمينه.
 
وأشار إلى أن تضمين مشروع قانون التأمين الجديد بعض التغطيات بتسمياتها ليس مستساغًا، وكان من الأفضل تضمينها فى اللائحة التنفيذية أو فى أى قرارات رقابية، لأسباب لها علاقة بتغير المخاطر يومًا بعد الآخر.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية