اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين
الخدمة الاخبارية

الأكثر قراءة

ريال عماني
132.987
130.7407
دينار بحريني
135.7802
133.403
دينار إردني
72.3164
71.2443
دينار كويتي
166.4229
161.326
ريال قطري
14.0447
12.9695
درهم إماراتي
13.9411
13.8991
ريال سعودي
13.6373
13.576
دولار كندي
36.5584
36.3262
فرنك سويسرى
63.6816
62.5153
ين
32.1952
31.2099
إسترليني
68.8486
68.1367
يورو
59.0643
58.4329
الدولار
51.2
51.1
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
21.00%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
17%
ذهب عيار 14
3953 جنيه مصري
ذهب عيار 18
5082 جنيه مصري
ذهب عيار 21
5930 جنيه مصري
ذهب عيار 24
6777 جنيه مصري
جنيه الذهب
47440 جنيه مصري
أونصة الذهب
4081جنيه مصري
اجندة المعارض والمؤتمرات
حديد الكومي
38،500 جنيه للطن
حديد الجيوشي
39000جنيه للطن
حديد عطية
39،000 جنيه للطن
حديد العشري
39،000 جنيه للطن
حديد الجارحي
39،200 جنيه للطن
حديد السويس للصلب
39،350 جنيه للطن
حديد المراكبي
39،400 جنيه للطن
حديد المصريين
39،400 جنيه للطن
حديد بشاي
39،800 جنيه للطن
حديد عز
40,000 جنيه للطن
فرص تصديرية
الأسمنت الأبيض
3570 جنيه للطن
الأسمنت الرمادي
3540 جنيه للطن
أسمنت جنوب الوادي
3،700 جنيه للطن
أسمنت السهم
3،700 جنيه للطن
أسمنت النصر
3،700 جنيه للطن
أسمنت مصر بني سويف
3370 جنيه للطن
أسمنت وادي النيل
3680 جنيه للطن
أسمنت المخصوص
3،800 جنيه للطن
أسمنت السويس
3،850 جنيه للطن
أسمنت حلوان
3410 جنيه للطن
أسمنت السويدي
3580 جنيها للطن
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

"الرقابة المالية" تصدر القواعد المنظمة لمنح التمويل العقاري

الخميس 13 augu 2015 11:57:00 صباحاً
شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار 76 لسنة 2015، بشأن القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري. وقال شريف سامي- رئيس الهيئة، إن تلك القواعد شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل، إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري. كما نظم القرار شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.
 
ويأتى إصدار هذا القرار في ضوء التعديلات المستحدثة باللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادرة عن مجلس الوزراء، وفي ظل نمو نشاط التمويل العقاري، الذي ارتفع بنسبة 93.2% خلال النصف الأول من عام 2015.
 
وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 541.8 مليون جنيه، مقابل 280.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية تلك الفترة 2.6 مليار جنيه.
 
وأشار شريف سامي، أن القرار نص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد الالتزام بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، والإفصاح عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأي سبب وتحت أي مسمى.
 
 وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل، وكذلك عند حدوث أي تعديل على هذه البيانات.
 
وفب حالة العقارات للأغراض السكنية لا يجوز التمويل للشراء أو البناء أو الترميم أو التحسين بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال.
 
ويتم تحديد قيمة العقار أو تكاليف البناء أو الترميم أو التحسين بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في جداول الهيئة العامة للرقابة المالية مع مراعاة الالتزام بالمعايير المصرية للتقييم العقاري الصادرة عن الهيئة. ويراعى ألا يزيد قسط التمويل عن 40% من إجمالي دخل العميل، ويكون الحد الأقصى لذوي الدخول المنخفضة 35% من الدخل.
 
أما فيما يخص التمويل العقاري لغير الأغراض السكنية فلا يجوز التمويل بأكثر من 80% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة بحسب الأحوال. ولا يزيد قيمة التمويل الممنوح لعميل واحد والأطراف المرتبطة به عن عشرين في المائة من صافي حقوق الملكية لشركة التمويل العقاري.
 
وأضاف رئيس الهيئة، أنه على الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري الحق في شراء محافظ حقوق مالية عقارية من شركات التطوير العقاري، وذلك من خلال حوالة حق من المحيل (المطور)، إلى شركة التمويل العقاري بصفتها (محال إليه)، على أن يلتزم المحيل بتسليم كافة المستندات المتعلقة بعملية البيع للمحال إليه بما فيها ملف المستثمر وأصول عقود البيع، وأصول سندات الدين.
 
 ويشترط أن يكون اتفاق الحوالة متضمناً حق المحال إليه في الرجوع على المحيل في حالات عدم وجود رهن على الوحدات بالمستحقات المرتدة بدون تحصيل. ويجوز الاتفاق بين الشركة المحيلة والمحال إليها أن يتم استبعاد العميل من محفظة الحقوق المالية العقارية في حالة توقفه عن السداد أو أن يتم استبداله بعميل آخر من عملاء الشركة المحيلة.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية