اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

رأسمال الشركة لا يقل عن 200 ألف جنيه

"الخبر الاقتصادى " ينشر النص الكامل لمشروع قانون الهجرة الجديد

السبت 01 augu 2015 03:40:00 مساءً
الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة

قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة : إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج الذى أعدته الوزارة القوى العاملة والهجرة، قد جاء فى ستة أبواب تسبقها مواد إصدار، تضمنت الأحكام المتعلقة بتنفيذ القانون وإلغاء القانون القديم، وتاريخ سريانه، وتناول الباب الأول تعاريف للعبارات التى يتكرر ذكرها فى متن القانون مثل تعريف الوزير المختص، والوزارة المختصة ، والمهاجر ، والهجرة الدائمة، والهجرة المؤقتة، والعودة القسرية، وشركات مساعدة راغبى الهجرة .
 
واشتمل الباب الثانى على الأحكام العامة، وهى المبادئ الرئيسية الحاكمة لمشروع القانون، والهدف منه ونطاق سريانه، واختصاصات الوزير المختص بالهجرة ، والمجلس القومى لتنظيم شئون الهجرة، والمجلس الوطنى للمصريين بالخارج، واصطحب هذا الباب ما كان مقرراً فى القانون القديم من اعتبار الأول من أغسطس يوماً للمصريين فى الخارج، ليكون هذا اليوم بمثابة وثيقة بين الدولة والمصريين تحدد فيه ماتم من إنجاز، وماسوف ينجز فى المستقبل فى إطار رؤية استراتيجية يشترك فيها كل من الدولة والمجالس سالفة الذكر .
 
استحدث المشروع فى الباب الثالث قواعد لتنظيم الهجرة مبيناً فيه الإجراءات الواجبة الإتباع لممارسة حرية الهجرة من أجل حصار مشكلات الهجرة غير المشروعة مع احتفاظ المصرى فى حالة هجرته سواء هجرة دائمة أو مؤقتة بكافة حقوقه الدستورية والقانونية هو وأفراد أسرته، كما تناول هذا الباب الآثار المترتبة على زوال صفة المهاجر هجرة مؤقتة أو دائمة .
 
وقد اتبع المشروع فى هذا الباب الرابع ذات الطريقة فى القانون القديم فى مجال تقرير حقوق للمهاجرين حتى يمكن تشجيعهم فى الاندماج بالمجتمع المصرى وربطه به سواء على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والقانونى .
 
ووجه المشرع فى هذا الباب مجموعة من الالتزامات الأدبية، الهدف منها حض المهاجر المصرى على الزج به فى حل مشكلات بلده، وأن يكون جزءاً من هذا الحل.
 
كما استحدث المشروع فى الباب الخامس مساهمة القطاع الخاص فى مساعدة الدولة فى التغلب على سلبيات الهجرة غير المشروعة، هذا من جانب، ومن جانب آخر سعى من خلال هذا الباب للقضاء على عصابات الهجرة غير الشرعية التى تمارس نشاطها من خلال التستر وراء بعض الأنشطة المهنية والتجارية فى غفلة من القانون. وحدد لها بعض الإجراءات التنظيمية التى تهدف إلى تحقيق الغاية من هذا المشروع، ورقابة وإشراف الدولة عليها .
 
وقد حصر المشروع الشركات التى ترغب فى العمل فى مجال مساعدة راغبى الهجرة على الشركات المساهمة من أجل تأكيد الرقابة وفاعليها .
 
واستحدث المشروع أيضا فى هذا الباب منظومة عقابية تتفق مع السياسة الجنائية الحديثة التى تأخذ بمبدأ التدرج فى العقوبة وتناسبها مع جسامة الفعل .
 
كما تضمن تبعاً لذلك عقوبات الغرامة والحبس ثم السجن المشدد بالنسبة لجرائم الهجرة غير الشرعية التى يترتب عليها الوفاة مع تعدد هذه العقوبة بتعدد حالات.
 
وفيما يلى نص مشروع القانون:
 
قانون رقم........ لسنة 2015
 
بإصدار قانون
 
تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج
 
رئيس الجمهورية
 
بعد الإطلاع على الدستور
 
قرر مجلس النواب، وقد أصدرناه
 
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج المرافق، ويلغى قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1983.
 
(المادة الثانية )
يصدر الوزير المختص بشئون الهجرة اللائحة والقرارات المنفذة لأحكام القانون بالتنسيق مع الوزراء المعنيين خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .
 
(المادة الثالثة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
 
يبصم هذا القانون بختم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
 
الباب الأول
 
التعاريف
مادة (1) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:-
‌أ  -   الوزارة المختصة : الوزارة المعنية بشئون الهجرة .
‌ب -  الوزير المختص : الوزير المعنى بشئون الهجرة .
ج-    الـــمهــاجــــر :  كل مصرى جعل إقامته المعتادة خارج البلاد، سواء كان بمفرده أو برفقة أسرته، لمدة  تزيد عن سنة ميلادية، مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية .
‌د-     الهجرة الدائمة : هى الإقامة المعتادة بصفة دائمة خارج البلاد لمدة لا تقل عن خمس  سنوات أو إكتساب جنسية دولة المهجر.
‌هـ-    الهجرة المؤقتة : هى الإقامة خارج البلاد أكثر من سنة متصلة بغرض العمل، ولو تخللها فاصل زمنى لا يزيد مدته عن شهر.
‌و-     العودة القسرية : عودة المهاجر إلى البلاد جبرا  .
‌ز-    شركات مساعدة راغبى الهجرة : هى شركات الأموال التى   تؤسس وفقاً لقانون الشركات المساهمة .
 
الباب الثاني
الأحكام عامة
 
مادة (2) للمصريين حرية الهجرة للخارج، بغرض الإقامة الدائمة أو المؤقتة وفقا لأحكام هذا القانون، ولا يترتب على هجرتهم الإخلال بحقوقهم الدستورية والقانونية .
مادة (3)لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من :-
- الدارسين والمعارين والمنتدبين بالخارج.
- الموظفين بالمنظمات والوكالات الدولية  .
- المبعوثين للاشتراك فى برامج تنمية وتعاون خارج البلاد.
-       المستثمرين بالخارج  .
-       الملاحين والعمال على المنشآت البحرية  .
 
مادة (4) يعتبر الأول من أغسطس من كل عام يوما للمصريين بالخارج يتم خلاله إقامة فعاليات احتفالية وندوات للمصريين بالخارج وأفراد أسرهم وتكريم المتميزين والعلماء منهم .
 
مادة (5)يتولى الوزير المختص بشئون الهجرة بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية مباشرة الاختصاصات التالية :
1-             رعاية شئون المصريين المقيمين فى الخارج .
 
2-             تخطيط وتنظيم وتنفيذ ومتابعة سياسة هجرة المصريين إلى الخارج بهدف تدعيم صلاتهم بالوطن، وخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمصالح القومية للبلاد .
3-             إعداد مشروعات القوانين والقرارات المتصلة بالهجرة إلى الخارج .
4-             إعداد مشروعات الاتفاقيات مع الدول الأجنبية لتوفير فرص العمل، وتيسير إقامة المصريين بدول المهجر وضمان حقوقهم ومصالحهم التى تكفلها لهم هذه الدول .
5-             اقتراح وسائل الإفادة من خبرة وكفاءة العلماء والخبراء من المصريين المقيمين بالخارج فى مجالات التنمية والإنتاج  بالوطن.
6-             دراسة واقتراح وسائل تمكين المصريين الموجودين فى الخارج من المساهمة بمدخراتهم فى خدمة مشروعات التنمية فى الوطن.
7-             الإسهام فى إجراء حصر دورى شامل لأعداد ونوعيات المصريين المقيمين فى الخارج .
8-             الإشراف على مراكز التدريب والتأهيل لراغبى الهجرة .
9-             إعداد قاعدة بيانات للمصريين بالخارج .
10-      ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالإتفاق مع الوزير المختص.
 
مادة (6) يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مجلس قومى لتنظيم شئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلى الوزارات المعنية،  ويصدر بتحديدهم قرارا منه، على أن يكونوا من بين شاغلى الوظائف العليا .
 
ويحدد القرار المشار إليه بالفقرة السابقة نظام العمل بالمجلس وإختصاصاته ، ويتولى على وجه الخصوص ما يلى :-
1-             إنشاء مراكز متخصصة لتدريب الراغبين فى الهجرة .
2-             تنظيم دورات متخصصة لتأهيل الراغبين فى الهجرة .
3-             العمل على توفير احتياجات المصريين المقيمين فى الخارج من مواد ثقافية وإعلامية وقومية تحفظ صلاتهم بالوطن وتوفير وسائل نشر اللغة العربية بين أبنائهم ودعم الجهود التى تبذلها الجهات الدينية المصرية لتعميق التراث الروحى المصرى بين المصريين فى الخارج .
4-  اقتراح التيسيرات التى تمنح للمهاجرين إلى الخارج ، سواء قبل سفرهم أو خلال فترة تواجدهم بالخارج أو عند عودتهم إلى الوطن.
 
مادة (7) ينشأ المجلس الوطنى للمصريين فى الخارج، ويتبع الوزير المختص ، ويصدر بتشكيله واختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس مجلس الوزراء – من عدد لا يقل عن 20عضوا- يراعى تمثيلهم وفقا للتوزيع الجغرافى بالتناسب مع أعداد المصريين فى الخارج، ويتم انتخابهم فى الاجتماع الأول فى مقر الوزارة المختصة.
على أن يختص المجلس على وجه الخصوص  بالآتى :-
 
1-    اقتراح السياسات العامة للتعامل مع محاور اهتمام المصريين فى الخارج ووسائل تحقيقها مع بيان وتحديد أولوياتها.
2-    اقتراح سبل تطوير التواصل مع الجاليات المصرية فى جميع أنحاء العالم .
3-    اقتراح البرامج والمشروعات وكيفية تنفيذها .
4-     تلبيه احتياجات المصريين فى الخـارج ورفـع المعـاناة عـنهـم .
5-    تفعيل مشاركة المصريين فى الخارج فى خطة التنمية الشاملة
6-    الاستفادة من الخبرات العـلمية والفنية للمـصريين فى الـخارج .
7-    ربط الأجيال الجديدة بالـوطن وتعمـيق الهوية المصرية لديهم .
8-    تفعيل مساهمه المصريين فى الخارج فى خدمة قضايا الوطن من خلال التفاعل مع الدوائر المختصة فى الدول المقيمين بها.
9-    إبداء الرأى فيما يحيله إليه رئيس الوزراء من مشروعات القوانين والقرارات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمصريين فى الخارج.
a.  اقتراح الحلول المناسبة والعاجلة للأزمات التى تواجه المصريين فى الخارج فى اجتماعات المجلس بحضور الجهات المعنية .
10-                  دعم إقامة تجمعات مصرية بالخارج تحت مظلة المجلس وإشرافه .
 
مادة (8) يحظر كل هجرة تتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
 
مادة (9)  تسرى فى شأن المهاجرين أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.
 
الباب الثالث
تنظيم الهجرة
 
مادة (10) يمنح من يرغب من المصريين فى الهجرة ترخيصا بذلك من الوزارة المختصة بعد أخذ رأى الجهة المختصة بوزارة الداخلية بعد تقديم طلب وفقا للإجراءات والأوضاع المبينة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويشترط للترخيص بالهجرة ما يأتى :
أ‌-      الحصول على موافقة دولة المهجر .
ب‌-   الحصول على موافقة الجهة المختصة بوزارة الدفاع طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من الوزير بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون الهجرة.
ويقيد اسم كل من يرخص له بالهجرة بسجل يعد لهذا الغرض بالوزارة المختصة بشئون الهجرة، وينظم هذا السجل والقيد فيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
 
مادة (11)للمهاجر أن يكتسب جنسية دولة المهجر مع احتفاظه بالجنسية المصرية، ويثبت هذا الحق لزوجه وأولاده القصر المهاجرين معه، ولزوجِه الأجنبى اكتساب الجنسية المصرية وفقاً للأحكام والإجراءات المقررة بمقتضى القانون الخاص بالجنسية .
 
مادة (12)تزول صفة المهاجر هجرة دائمة، إذا لم يسافر إلى دولة المهجر خلال ستة أشهر من الترخيص له بالهجرة، أو عاد إلى الإقامة بالوطن لمدة تزيد على سنة متصلة ما لم تكن الإقامة لأسباب خارجة عن إرادته أو كان عمله يقتضى ذلك.
 
ويتعين فى جميع الأحوال الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشئون الهجرة لاعتباره مهاجرا اذا امتدت فترة إقامته بالوطن بعد المدة المذكورة.
 
ويترتب على زوال صفة المهاجر عدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا، والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
 
مادة (13)تزول صفة المهاجر هجرة مؤقتة، إذا عاد إلى الاستقرار فى الوطن بأن أقام به مدة تزيد على ستة أشهر متصلة .
 
ويترتب على زوال صفة المهاجرعدم أحقيته للامتيازات التى يكتسبها باعتباره مهاجرا والمقررة فى هذا القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ زوال هذه الصفة عنه.
 
الباب الرابع
حقوق المهاجرين وواجباتهم
 
مادة (14)تعتبر من الحقوق التى يتمتع بها المهاجر الحقوق التالية :
·      إعفاء عائد استثمار ودائعه التى يودعها بأحد البنوك العاملة فى مصر من كافة الضرائب والرسوم .
·      معاملته على أساس المعاملة الأكثر مزية التى يتمتع بها المستثمر الأجنبى فى مشروعات أو أعمال استثمارية داخل البلاد.
·      تمكين ابنائه من متابعة تعليمهم فى الخارج وفقا للنظم المـصرية.
·      الحصول على المعلومات المتاحة من السفارات المصرية بالخارج .
·      حمايته من التدخل التعسفى أو غير المشروع فى حياته الخاصة أو حياة أسرته أو مراسلاته أو اتصالاته.
·      حماية ممتلكاته من أى تعسف أو إجراء غير قانونى.
·      المشاركة فى الشئون العامة بما فيها من حقوق الانتخاب والترشح .
مادة (15)يجب على المهاجر الالتزام بما يأتى :
 
1-  القيد فى السجلات الخاصة بالسفارات المصرية بالخارج حسب نوعية الهجرة أو الاقامة.
2-  الالتزام بقيد وتحديث بياناته وأفراد أسرته بقاعدة بيانات الرقم القومى .
3-  المشاركة فى المشروعات القومية من خلال نقل خبراته ومهاراته فى مجال العمل .
4-  المشاركة فى إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دولة المهجر .
5-  الحفاظ على الروابط بالدولة المصرية والثقافة والهوية المصرية.
6-  المـشاركة فى تمويل الـمـشروعات القومية والوطنية .
الباب الخامس
تنظيم عمل شركات مساعدة راغبى الهجرة
 
مادة (16)مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالهجرة وحقوق المهاجرين المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ، يكون للوزارة المختصة – فيما عدا ما نص عليه فى المادة (5) بند رقم (4)-  الترخيص لشركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة للخارج فى إستيفاء الإجراءات اللازمة لذلك والواردة باللائحة التنفيذية .
 
مادة (17)يشترط فى الشركات المنصوص عليها فى مادة السابقة أن تكون متخذة شكلا من أشكال شركات الأموال طبقا لقانون شركات المساهمة .
 
مادة (18)يشترط فى الشركات المرخص لها بمساعدة راغبى الهجرة الشروط الآتية :-
1- أن يكون مؤسس الشركة لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جرائم مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره .
2-  ألا يقل رأس مال الشركة وقت التأسيس عن مائتى ألف جنيه مصريا فقط لا غير .
3-  تقديم خطاب ضمان غير مشروط و غير قابل للإلغاء صادرا من احد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية بمبلغ خمسمائة ألف جنيه مصريا فقط لا غير لصالح الوزارة المختصة، وأن يكون هذا الخطاب ساريا طوال مدة سريان الترخيص، ويتعين استكمال قيمة خطاب الضمان بمقدار ما قد يخصم من غرامات أو تعويضات مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
 
ويكون الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وفقا للقواعد و الإجراءات التى يصدر بها قرار من الوزير المختص ، كما يتضمن القرار الأتعاب المستحقة لهذه الشركات عن ذلك.
 
مادة (19) يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص عند ثبوت أى من الحالات الآتية :-
1-  فقد الشركة شرطا من شروط الترخيص .
2-  تقـديـم الـشركـة بيـانـات غـير صـحيحـة .
وللوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا لحين قيامها بتوفيق أوضاعها القانونية ولا يخل إلغاء الترخيص فى أى من الحالات المبينة فى هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية.
 
مادة (20) يكون للعاملين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .
 
الباب السادس
الــعــقوبــات
مادة (21) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:-
 
1-  مزاولة عمليات المساعدة على الهجرة من غير الجهات المحددة فى هذا القانون أو بدون الحصول على الترخيص المنصوص عليه ، أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.
2-  تقاضى مبالغ من راغبى الهجرة بالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك ، وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التى تم تقاضيها بالمخالفة لهذه القرارات .
وتتعدد الغرامات المنصوص عليها فى البندين السابقين بتعدد الأشخاص الذين وقعت عليهم الجريمة.
 
مادة (22) يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب الجرائم الآتية :-
1-   منع الشركة إجراء التفتيش الدورى من خلال أجهزة الوزارة المختصة .
2-  تقديم بيانات غير صحيحة عن عقود واتفاقيات المساعدة .
 
مادة (23) يعاقب كل من يخالف نص مادة (8) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مبلغ مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ، أو إحدى هاتين العقوبتين ، إذا ترتب على الجريمة الوفاة .
وتتعدد العقوبة بتعدد حالات الوفاة .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية